مفاهيم حول واقعة النهب والسرقة بالاكراه في الفقه والقانون اليمني
السرقه بالاكراه مصطلح فقهي قانوني
هي أقرب الى مايسميه فقهاء الشرع بالنهب والسلب كما ذكر النبي صل الله عليه وسلم في قوله :: ليس على خائن ولامختلس ولامنتهب قطع )) رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي وبن حبان
يقول بن الامير الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام في سياق شرحه للحديث النبوي سالف الذكر والمنتهب من النهبه وهي الغارة والسلب وكأن المراد هنا ما كان على جهة الغلبة والقهر ..
والذي يظهر لي ان النهب والسلب يتطابق مع معنى السرقه بالاكراه لاتفاقهما بمعنى الأخذ على جهة الغلبة والقهر كما ذكر ذلك ابن الامير الصنعاني رحمه الله تعالى انما يحتاج النص القانوني الخاص بواقعه السرقه بالاكراه الى تعديل ليفرق بين النهب او السرقة بالاكراه في حالتي ظروفهما المخففه والمشدده
قد شاب النص القانوني اليمني المتعلق بالسرقه بالاكراه بعض العيوب اهمها أنه لم يفرق بين السرقه بالاكراه بظروفها المخففه وظروفها المشدده اذ ان مجرد الاكراه المصاحب لها يكفي ولولم يكن من شأنه تعرض حياة المجني عليه او صحته للخطر فتلك من الظروف المشدده
كما أنه جعل العقوبه هي الحبس الذي لايقل على ثلاث سنوات ولايزيد عن عشر سنوات وتلك العقوبه تناسب الظروف المشدده دون المخففه
وبالتالي فان تطبيق نص عقوبة السرقه التعزيريه في الماده 300 عقوبات على وقائع النهب والسلب في حالة الظروف المخففه هو الاولى وحمل الاكراه والتهديد المذكوران في نفس الماده سالفة الذكر على الاكراه والتهديد بظروفهما المشدده دون المخففه
أما في حالة الظروف المشدده للنهب فيطبق نص السرقه بالاكره في الماده 301 عقوبات أو نصوص التقطع والنهب المبينه في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع فيما يتعلق بنهب الممتلكات العامة والخاصه وفقا للاحوال المبينه فيها
ما لم يرتقي ذلك الفعل الى السرقه الكبرى المتمثله في حد الحرابه وفقا لاركانه وشروطه القانونيه وهو ما يجب معه التمييز بين حد الحرابه والسرقه بالاكراه بلغة شرعية وقانونيه سليمه تزيل أي لبس اوخلط بينهما باعتبار ان واقعه الحرابه جريمة حديه والسرقة بالاكراه او النهب جريمة تعزيريه
والله ولي الهداية والتوفيق
كتبه : القاضي: حافظ محمد الفرح